القانون الأساسي للجمعية
Ø      الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب
ü      الفصل الأول
 بناء على الظهير الشريف رقم1.58.الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-       73بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م تم تأسيس  جمعية الصفاء للتنمية والتعاون
ü      الفصل الثاني
تأسست جمعية الصفاء للتنمية والتعاون لمدة غير محدودة  وذلك بتاريخ 13 شتنبر 2015م وتتوفر هذه الجمعية على مقرين الأول بدار الشباب ابن احمد للجموع العامة والاستثنائية والتاني برقم 37 زنقة تلوين بتجزئة الصفاء ابن احمد للاجتماعات العادية 
ü      الفصل الثالث
يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون تسعة اعضاء يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل اربع سنوات
ü      الفصل الرابع
تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبيه و الكاتب العام و نائبيه و الأمين و نائبيه و المستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها
ü      الفصل الخامس
يتكون الجمع العام من جميع المنخرطين الدين أدوا اشتراكاتهم السنوية
يكون الجمع العام قانونيا إدا حضره على الأقل أكثر من نصف أعضاءه وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانوني يعقد اجتماعا جديدا في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ويعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين
 
يجتمع الجمع العام كل سنة ويجتمع استثنائيا بدعوة من المكتب أو من طرف ثلثي أعضاء الجمعية المنخرطين
ü      الفصل السادس
   يتكون المكتب على الأقل من تسعة اعضاء يوزعون المهام بينهم كالتالي
الرئيس ونائبه- الكاتب ونائبه - الأمين ونائبه- وثلاث مستشارين
 
يجتمع المكتب على الأقل مرة واحدة كل شهر وينبثق عنه لجان يحددها القانون الداخلي للجمعية
- مهام الرئيس
 
هو الذي يشرف على تدبير شؤون الجمعية ويخول له التدخل باسمها والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالحياة المدنية ويمتل الجمعية لدى جميع المصالح والسلطات الإدارية والقانونية ويسهر الرئيس على تنفيد قرارات المكتب والجمع العام وتتبعها ويدعو الى عقد اجتماعات المكتب والجمع العام
- مهام الكاتب العام
 
تحرير المحاضر وتقارير مختلف الاجتماعات والتوقيع عليها بمعية الرئيس وتحرير المراسلات والإستدعاءات وإعداد التقرير الأدبي للجمعية ومسك جميع السجلات الإدارية والمراسلات وكل المستندات التي لها طابع إداري وتنظيمي
- مهام أمين المال
استخلاص واجبات الانخراط السنوية وإعداد مشروع الميزانية وإعداد التقرير المالي للجمعية وتوقيع المستندات الحسابية وسندات المصاريف الشهرية وجميع الوثائق البنكية بمعية الرئيس

المستشارين
يمكن للمكتب أن يسند إليهم بعض المهام التي يقتضيها السير العادي للجمعية ويحدد القانون الداخلي الاختصاصات الأخرى للمكتب واللجان المنبثقة عنه
ü      الفصل السابع 
كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب
ü      الفصل الثامن
يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين و لايقبل أي صوت بالنيابة
ü      الفصل التاسع
 للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ
Ø      الباب الثاني:أهداف و وسائل الجمعية
ü      الفصل العاشر
 
أهداف الجمعية تنموية، اجتماعية وثقافية تسعى بشكل عام إلى إنجاز كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية والتضامن بالمنطقة في جميع المجالات والميادين من خلال مشاريع تنموية حضارية تستجيب لنداء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنها
Ø      الباب الثالث:مدا خيل الجمعية و شروط الانخراط بها 
ü      الفصل الحادي عشر
 
تتكون مداخيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي
§         واجب الانخراط للأعضاء
§         مدا خيل أنشطة الجمعية و التبرعات المنح
§         الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة
§          التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها 
ü      الفصل الثاني عشر
 
تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة والأجانب شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤذوا واجب الانخراط وأن يحترموا القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية
ü      الفصل الثالث عشر
تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وعاملين وأعضاء شرفيين
ü      الفصل الرابع عشر
يعتبر عضوا مؤسسا كل من حضر الجمع العام التأسيسي
ü      الفصل الخامس عشر
يعتبر عضوا شرفيا كل من ساند الجمعية ماديا ومعنويا ووافق أعضاء المكتب منحه هده الصفة
ü      الفصل السادس عشر
 
إدا امتنع العضو من أداء واجب الانخراط السنوي فقد عضويته 
ü      الفصل السابع عشر
 
يفقد العضو عضويته بقرار من الجمع العام بناءا على طلب المكتب في حالة ارتكاب العضو مخالفة قانونية عن القانون الأساسي والداخلي للجمعية أو استغلال اسم الجمعية لأغراضه الشخصية أو إتلافه لممتلكات أو وثائق الجمعية أو إساءته للجمعية

Ø      الباب الرابع:الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية
ü      الفصل الثامن عشر
يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة إلى الرئيس أو نائبه محددا أسباب الاستقالة و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية 
ü      الفصل التاسع عشر
في حالة استمرار غياب أحد أعضاء المكتب المسير بدون مبرر عن اجتماعات المكتب أو التقصير في إنجاز مهامه يمكن إقالته من طرف باقي أعضاء المكتب
ü      الفصل العشرون
 
في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء
ü      الفصل الواحد والعشرون
 
يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب 
ü      الفصل الثاني والعشرون
 
في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام
ü      الفصل الثالث والعشرون
 
في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى جمعيات ذات أهداف مماثلة وتوجد بنفس الإقليم أو نفس المنطقة
ü      الفصل الرابع والعشرون
لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من طرف الجمع العام على أن تكون المصادقة بالأغلبية المطلقة من بين الأعضاء الحاضرين
ü       الفصل الخامس والعشرون
بعد انتهاء اربع سنوات يتم تشكيل مكتب جديد ويتم استقالة المكتب القديم مباشرة
ü       الفصل السادس والعشرون
يسمح للجمعية بالانخراط بالشبكات والاتحادات الجمعوية الوطنية والدولية وأن يوقع ممثلها على ميثاق الأخلاقيات للجمعية
ü      الفصل السابع والعشرون
يختار المكتب من بين أعضاءه أو من بين المنخرطين النشيطين من يمثل الجمعية بقرار بإحدى الشبكات أو الاتحادات الجمعوية الإقليمية أوالجهوية أو الوطنية أو الدولية
ü      الفصل الثامن والعشرون
 
لا تتحمل الجمعية مسؤولية الخروقات الصادرة عن أعضائها
                   الفصل التاسع و العشرون 
                  كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير                       الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م