القانون الداخلي للجمعية
بناءا على القانون الأساسي للجمعية وحرصا من مكتب الجمعية على التنظيم والقيام
بمهامه و ضبط حسن سير إشغاله قرر ما يلي
Ø الباب ألأول اجتماعات المكتب
ü
المادة 1
يجتمع المكتب بصفة عادية مرة واحدة كل شهر و في حالة تأخر الاجتماع العادي عن وقته المحدد يجب أن لا يتجاوز أسبوعا واحدا على أبعد تقدير
ويمكن دعوة المكتب إلى الانعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب و بجدول أعمال محدد
ويحضر اجتماعات المكتب بعد توجيه دعوة خاصة على الهيئات الموازية و منسق اللجن وكل من يرى المكتب ضرورة في حضوره ويكون لهم حق المشاركة دون حق التصويت
يجتمع المكتب بصفة عادية مرة واحدة كل شهر و في حالة تأخر الاجتماع العادي عن وقته المحدد يجب أن لا يتجاوز أسبوعا واحدا على أبعد تقدير
ويمكن دعوة المكتب إلى الانعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب و بجدول أعمال محدد
ويحضر اجتماعات المكتب بعد توجيه دعوة خاصة على الهيئات الموازية و منسق اللجن وكل من يرى المكتب ضرورة في حضوره ويكون لهم حق المشاركة دون حق التصويت
ü
المادة 2
يوجه رئيس الجمعية أو نائبه الدعوات إلى اجتماع المكتب ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاده و يجب أن يشار في الدعوة إلى مكان انعقاد الاجتماع و ساعته و جدول أعماله و يجب أن يعرض في كل اجتماع تقرير يوضح وضعية الجمعية و حالتها والمشاكل المطروحة والتي تم التغلب عليها مند آخر دورة للمكتب ويشار في التقرير إلى مجمل أنشطة الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب و ينجز التقرير من طرف رئيس الجمعية أو نائبه أو الكاتب العام أو نائبه أو المستشار
يوجه رئيس الجمعية أو نائبه الدعوات إلى اجتماع المكتب ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاده و يجب أن يشار في الدعوة إلى مكان انعقاد الاجتماع و ساعته و جدول أعماله و يجب أن يعرض في كل اجتماع تقرير يوضح وضعية الجمعية و حالتها والمشاكل المطروحة والتي تم التغلب عليها مند آخر دورة للمكتب ويشار في التقرير إلى مجمل أنشطة الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب و ينجز التقرير من طرف رئيس الجمعية أو نائبه أو الكاتب العام أو نائبه أو المستشار
ü
المادة 3
يجوز لكل عضو من أعضاء المكتب أن يقترح تسجيل موضوع أو أكثر في جدول أعمال الاجتماع و يكون هدا الاقتراح في بداية الاجتماع و أن يكون ملزما
يجوز لكل عضو من أعضاء المكتب أن يقترح تسجيل موضوع أو أكثر في جدول أعمال الاجتماع و يكون هدا الاقتراح في بداية الاجتماع و أن يكون ملزما
ü
المادة 4
يترأس رئيس الجمعية اجتماعات المكتب و يسهر على حسن سير الاجتماعات و تنظيم المناقشات و ضبط قائمة المتدخلين و تحديد الفترة الزمنية لكل تدخل و الفترة الزمنية المخصصة لكل موضوع و في حالة غياب رئيس الجمعية ينوب عنه نائبه و تنتقل إليه كل صلاحيات الأول
يترأس رئيس الجمعية اجتماعات المكتب و يسهر على حسن سير الاجتماعات و تنظيم المناقشات و ضبط قائمة المتدخلين و تحديد الفترة الزمنية لكل تدخل و الفترة الزمنية المخصصة لكل موضوع و في حالة غياب رئيس الجمعية ينوب عنه نائبه و تنتقل إليه كل صلاحيات الأول
ü
المادة 5
لا يمكن عقد اجتماع المكتب دون حضور ثلثي الأعضاء و يؤخر إلى أن يتم تحديد موعد آخر مع مراعاة أحكام المادة 1 وفي حال عدم اكتمال النصاب ينعقد الاجتماع وتكون قراراته ملزمة للجميع
لا يمكن عقد اجتماع المكتب دون حضور ثلثي الأعضاء و يؤخر إلى أن يتم تحديد موعد آخر مع مراعاة أحكام المادة 1 وفي حال عدم اكتمال النصاب ينعقد الاجتماع وتكون قراراته ملزمة للجميع
ü
المادة 6
يقوم الرئيس أو من ينوب عنه أو الكاتب العام أو من ينوب عنه بتحرير محضر للاجتماعات و لائحة الحضور لأعضاء المكتب و على أعضاء المكتب أن يؤكدوا حضورهم بتوقيعهم في سجل خاص في بداية كل اجتماع
يقوم الرئيس أو من ينوب عنه أو الكاتب العام أو من ينوب عنه بتحرير محضر للاجتماعات و لائحة الحضور لأعضاء المكتب و على أعضاء المكتب أن يؤكدوا حضورهم بتوقيعهم في سجل خاص في بداية كل اجتماع
Ø الباب ألثاني مهام المكتب
ü
المادة 7
يسهر المكتب على تسيير شؤون الجمعية و تنسيق أعمالهم و تمتين الصلات بين أعضائه و يضطلع بالمهام التالية
يسهر المكتب على تسيير شؤون الجمعية و تنسيق أعمالهم و تمتين الصلات بين أعضائه و يضطلع بالمهام التالية
يراقب و يشرف
على عمل اللجن و النوادي- يعمل على
تحقيق أهداف الجمعية - يسهر على تطبيق برامج الجمعية كما
جاءت في القانون الأساسي - يبحث عن موارد أخرى و مصادر للتمويل
الذاتي
ينظم أنشطة و تظاهرات موازية يسهر على حماية المصالح المعنوية والشخصية لكافة أعضاء ومنخرطي الجمعية يعمل على وضع حد للتجاوزات التي تبرز من جهات محددة وتذكير كل أعضاء الجمعية بأهداف وتوجيهات الجمعية الإجراءات اللازمة لخلق لجن ونوادي ويقوم بالاتصالات اللازمة مع السلطات والإدارات المعنية
ينظم أنشطة و تظاهرات موازية يسهر على حماية المصالح المعنوية والشخصية لكافة أعضاء ومنخرطي الجمعية يعمل على وضع حد للتجاوزات التي تبرز من جهات محددة وتذكير كل أعضاء الجمعية بأهداف وتوجيهات الجمعية الإجراءات اللازمة لخلق لجن ونوادي ويقوم بالاتصالات اللازمة مع السلطات والإدارات المعنية
ü المادة 8
يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وتعتبر تلك القرارات ملزمة للجميع ويجب أن لا تكون هذه القرارات معارضة للقانون الأساسي للجمعية آو للنظام الداخلي ويمكن للمكتب إعادة النظر في القرارات المتخذة بناءا على طلب الرئيس
يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وتعتبر تلك القرارات ملزمة للجميع ويجب أن لا تكون هذه القرارات معارضة للقانون الأساسي للجمعية آو للنظام الداخلي ويمكن للمكتب إعادة النظر في القرارات المتخذة بناءا على طلب الرئيس
Ø الباب الثالث
: مسؤولية أعضاء المكتب
ü المادة 9
يلتزم أعضاء المكتب بالعمل طبق قراراته وبرامجه وتوجيهات المكتب كما يلتزمون بالمشاركة الفعالة في الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها الجمعية وكذا الهيئات المنبثقة عن المكتب
يلتزم أعضاء المكتب بالعمل طبق قراراته وبرامجه وتوجيهات المكتب كما يلتزمون بالمشاركة الفعالة في الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها الجمعية وكذا الهيئات المنبثقة عن المكتب
ü المادة 10
لا يجوز إفشاء محتويات مداولات المكتب وكل ما يمس بالمصالح الشخصية و المعنوية لأعضائه
لا يجوز إفشاء محتويات مداولات المكتب وكل ما يمس بالمصالح الشخصية و المعنوية لأعضائه
ü
المادة 11
تتحدد مهمة أعضاء المكتب فيما يلي
رئيس الجمعية : يترأس اجتماعات المكتب و ينسق مختلف أعماله و يوقع المراسلات و كل ما يصدر باسم الجمعية و يؤشر على المحاضر بجانب الكاتب العام و يمثل الجمعية أمام جميع السلطات المحلية و الإدارية و القضائية في المجالات المدنية أو متى تعذر عليه ذلك يحل محله نائبه الذي له نفس الصلاحيات عندئذ بعد تفويض مكتوب ومختوم وموقع من طرف الرئيس
أمين المال : هو الذي يسهر على جميع الاشتراكات والتبرعات وضبط الحسابات وتأدية المصاريف العادية و ينجز التقارير المالية كما يفتح حسابا بنكيا باسم الجمعية و يضبط كل هذه العمليات في ملف خاص ويلتزم بالحفاظ على الأوراق وكشوف الحساب البنكي وللأمين نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه ويوقع المستندات الحسابية وسندات المصاريف الشهرية وجميع الوثائق البنكية بمعية الرئيس والكاتب العام
- الكاتب العام : ينجز التقرير الأدبي و يسهر على إنجاز محاضر الاجتماعات و يوجه الاستدعاءات ويضع جدول أعمال اجتماعات بتنسيق مع رئيس الجمعية و له نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه
-المستشار : يمكن للمكتب أن يسند إليهم بعض المهام التي يقتضيها السير العادي للجمعية
تتحدد مهمة أعضاء المكتب فيما يلي
رئيس الجمعية : يترأس اجتماعات المكتب و ينسق مختلف أعماله و يوقع المراسلات و كل ما يصدر باسم الجمعية و يؤشر على المحاضر بجانب الكاتب العام و يمثل الجمعية أمام جميع السلطات المحلية و الإدارية و القضائية في المجالات المدنية أو متى تعذر عليه ذلك يحل محله نائبه الذي له نفس الصلاحيات عندئذ بعد تفويض مكتوب ومختوم وموقع من طرف الرئيس
أمين المال : هو الذي يسهر على جميع الاشتراكات والتبرعات وضبط الحسابات وتأدية المصاريف العادية و ينجز التقارير المالية كما يفتح حسابا بنكيا باسم الجمعية و يضبط كل هذه العمليات في ملف خاص ويلتزم بالحفاظ على الأوراق وكشوف الحساب البنكي وللأمين نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه ويوقع المستندات الحسابية وسندات المصاريف الشهرية وجميع الوثائق البنكية بمعية الرئيس والكاتب العام
- الكاتب العام : ينجز التقرير الأدبي و يسهر على إنجاز محاضر الاجتماعات و يوجه الاستدعاءات ويضع جدول أعمال اجتماعات بتنسيق مع رئيس الجمعية و له نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه
-المستشار : يمكن للمكتب أن يسند إليهم بعض المهام التي يقتضيها السير العادي للجمعية
ü المادة 12
يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب إجراء اتصالات شخصية مع كل ما يمكنه تقديم دعم مادي أو معنوي للجمعية بتنسيق مع المكتب
يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب إجراء اتصالات شخصية مع كل ما يمكنه تقديم دعم مادي أو معنوي للجمعية بتنسيق مع المكتب
Ø الباب الرابع
: الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب
ü المادة 13
يشكل المكتب في أول اجتماع له لجنا وظيفية تسهر على تنفيذ برامج الجمعية و تعمل تحت إشراف منسق اللجن
- منسق اللجان
يعينه المكتب ويضطلع بالمهام التالية
يقوم بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجن و يرأسها إذا دعت الضرورة إلى ذلك و لا يحق له التصويت في هاته الاجتماعات
يراقب و يشرف على عمل اللجن و النوادي
يقوم برفع تقارير دورية إلى المكتب في كل اجتماع و كلما دعت الضرورة إلى ذلك
يعتبر حلقة وصل بين رؤساء اللجن و النوادي فيما بينهم من جهة و بينهم و بين المكتب من جهة أخرى
له الحق في تعيين نائب له أو مقرر حسب الحاجة
يشكل المكتب في أول اجتماع له لجنا وظيفية تسهر على تنفيذ برامج الجمعية و تعمل تحت إشراف منسق اللجن
- منسق اللجان
يعينه المكتب ويضطلع بالمهام التالية
يقوم بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجن و يرأسها إذا دعت الضرورة إلى ذلك و لا يحق له التصويت في هاته الاجتماعات
يراقب و يشرف على عمل اللجن و النوادي
يقوم برفع تقارير دورية إلى المكتب في كل اجتماع و كلما دعت الضرورة إلى ذلك
يعتبر حلقة وصل بين رؤساء اللجن و النوادي فيما بينهم من جهة و بينهم و بين المكتب من جهة أخرى
له الحق في تعيين نائب له أو مقرر حسب الحاجة
-النوادي
تأسيس النوادي برغبة أعضاء المكتب أو بطلب من المنخرطين و ذلك بالتنسيق مع منسق اللجن
تأسيس النوادي برغبة أعضاء المكتب أو بطلب من المنخرطين و ذلك بالتنسيق مع منسق اللجن
ü المادة 14
يجب أن لا يقل عدد أعضاء هيئة من الهيئات عن خمسة أعضاء وتؤسس على طلب مكتوب موجه إلى المكتب و بتنسيق مع منسق اللجن
يجب أن لا يقل عدد أعضاء هيئة من الهيئات عن خمسة أعضاء وتؤسس على طلب مكتوب موجه إلى المكتب و بتنسيق مع منسق اللجن
ü المادة 15
تنتخب كل هيئة من بين أعضائها رئيسا حاصلا على تزكية المكتب إما باقي الأعضاء فيمكن قبول مشارك كل من يرى المكتب ضرورة لانضمامه لهيئة معينة شريطة أن يكون منخرطا
تنتخب كل هيئة من بين أعضائها رئيسا حاصلا على تزكية المكتب إما باقي الأعضاء فيمكن قبول مشارك كل من يرى المكتب ضرورة لانضمامه لهيئة معينة شريطة أن يكون منخرطا
ü المادة 16
يسلم مكتب الجمعية بطاقة الانخراط لكل من استوفى جميع الشروط وهي
تعبئة طلب الانخراط
يسلم مكتب الجمعية بطاقة الانخراط لكل من استوفى جميع الشروط وهي
تعبئة طلب الانخراط
إحضار صورتان
شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أوعقد الازدياد
- تأدية واجب الانخراط السنوي
يتم إحداث بطاقات خاصة لأعضاء المكتب وبطاقات خاصة لرؤساء الهيئات الموازية وأخرى للمنخرطين
- تأدية واجب الانخراط السنوي
يتم إحداث بطاقات خاصة لأعضاء المكتب وبطاقات خاصة لرؤساء الهيئات الموازية وأخرى للمنخرطين
ü
المادة 17
يمكن تعديل القانون الداخلي بناءا على طلب رئيس الجمعية أوثلثي أعضاء المكتب
يمكن تعديل القانون الداخلي بناءا على طلب رئيس الجمعية أوثلثي أعضاء المكتب
ü
المادة 18
كل مادة من هذا القانون تخالف مقتضيات لقانون الأساسي تعتبر باطلة
كل مادة من هذا القانون تخالف مقتضيات لقانون الأساسي تعتبر باطلة
ü
المادة 19
يجري العمل بهدا القانون الداخلي بمجرد مصادقة المكتب عليه و يعتبر جزئا مكملا للقانون الأساسي
يجري العمل بهدا القانون الداخلي بمجرد مصادقة المكتب عليه و يعتبر جزئا مكملا للقانون الأساسي
ü
المادة 20
ينعقد الجمع العام باستدعاء من الرئيس مرة كل سنة ، ويقرر في جميع القضايا التي تهم الجمعية
ينعقد الجمع العام باستدعاء من الرئيس مرة كل سنة ، ويقرر في جميع القضايا التي تهم الجمعية
ü
من اختصاصاته
- المصادقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي
- الاطلاع على برنامج المكتب المسير السنوي
- الإدلاء بكل الآراء الرامية إلى تنمية نشاط الجمعية
- المصادقة على الملاحق بالنظام الداخلي
- تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي
- البث في إدماج الجمعية ضمن اتحادات أو فدراليات أو حلها
- اقتراح التدابير الرامية إلى تنمية موارد الجمعية
- المصادقة على الأعضاء الشرفيين
- انتخاب أعضاء المكتب المسير أو تجديده
من اختصاصاته
- المصادقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي
- الاطلاع على برنامج المكتب المسير السنوي
- الإدلاء بكل الآراء الرامية إلى تنمية نشاط الجمعية
- المصادقة على الملاحق بالنظام الداخلي
- تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي
- البث في إدماج الجمعية ضمن اتحادات أو فدراليات أو حلها
- اقتراح التدابير الرامية إلى تنمية موارد الجمعية
- المصادقة على الأعضاء الشرفيين
- انتخاب أعضاء المكتب المسير أو تجديده