صفتنا مكتب جمعية الصفاء للتنمية والتعاون نتقدم للسيد محمد الحراري باحر التهاني برئاسته التانية للمجلس البلدي 
ونتمنا ان يكون المجلس البلدي سندا للجمعية
اقرأ المزيد Résuméabuiyad







اقرأ المزيد Résuméabuiyad
الحمد لله تم تاسيس الجمعية بفضل الله تعالى وفضل السكان الغيورين على حيهم في جو اخوي بعيد على الخصومة والتعصب وتداولت عدة نقاشات وتدخلات وتم اضافة بعض المواد وتم المصادقة على القانون الداخلي من طرف الحاضرين ونسال الله تعالى ان نكون قدر التكليف الدي اعطته لنا الساكنة
اقرأ المزيد Résuméabuiyad
محضر حول الجمع العام لتأسيس جمعية الصفاء لتنمية والتعاون
بتاريخ 13 شتنبر2015 تم عقد اجتماع لتأسيس جمعية الصفاء للتنمية والتعاون بمقر دار الشباب ابن احمد . تأكد رئيس اللجنة التحضيرية من حضور ممثل السلطة وأعلن عن افتتاح الاجتماع وبعد بسط مقترحات المشروع القانون الأساسي ، ثم المصادقة على الصيغة النهائية للقانون الأساسي الذي تضمن مقر الجمعية
بعد استقالة اللجنة التحضيرية ، تشكلت لجنة الفرز للسهر على انتخاب المكتب. و قد جاءت نتائج التصويت كالتالي :
الرئيس ونائبه:ايوب الداودي -عبد العزيز الطاليبي
الكاتب ونائبه: حمزة صبطي -احمد شرفي
الأمين ونائبه:عبد المجيد منياني-عبد الرحيم قاسمي
وثلاث مستشارين : محمد زين-محمد نبوسي-عبد الحق زيتان
و اختتم السيد ايوب الداودي رئيس الجمعية أشغال الجمع العام التأسيسي بكلمة شكر فيها الحاضرات و الحاضرين، و كل من ساهم في ميلاد الجمعية.
اقرأ المزيد Résuméabuiyad

القانون الداخلي للجمعية 
بناءا على القانون الأساسي للجمعية وحرصا من مكتب الجمعية على التنظيم والقيام بمهامه و ضبط حسن سير إشغاله قرر ما يلي

Ø     الباب ألأول اجتماعات المكتب
ü     المادة 1
     
يجتمع المكتب بصفة عادية مرة واحدة كل شهر و في حالة تأخر الاجتماع العادي عن وقته المحدد يجب أن لا يتجاوز أسبوعا واحدا على أبعد تقدير
   
ويمكن دعوة المكتب إلى الانعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب و بجدول أعمال محدد
   
ويحضر اجتماعات المكتب بعد توجيه دعوة خاصة على الهيئات الموازية و منسق اللجن وكل من يرى المكتب ضرورة في حضوره ويكون لهم حق المشاركة دون حق التصويت
ü     المادة 2
   
يوجه رئيس الجمعية أو نائبه الدعوات إلى اجتماع المكتب ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاده و يجب أن يشار في الدعوة إلى مكان انعقاد الاجتماع و ساعته و جدول أعماله و يجب أن يعرض في كل اجتماع تقرير يوضح وضعية الجمعية و حالتها والمشاكل المطروحة والتي تم التغلب عليها مند آخر دورة للمكتب ويشار في التقرير إلى مجمل أنشطة الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب و ينجز التقرير من طرف رئيس الجمعية أو نائبه أو الكاتب العام أو نائبه أو المستشار
ü     المادة 3
     
يجوز لكل عضو من أعضاء المكتب أن يقترح تسجيل موضوع أو أكثر في جدول أعمال الاجتماع و يكون هدا الاقتراح في بداية الاجتماع و أن يكون ملزما
ü     المادة 4
   
يترأس رئيس الجمعية اجتماعات المكتب و يسهر على حسن سير الاجتماعات و تنظيم المناقشات و ضبط قائمة المتدخلين و تحديد الفترة الزمنية لكل تدخل و الفترة الزمنية المخصصة لكل موضوع و في حالة غياب رئيس الجمعية ينوب عنه نائبه و تنتقل إليه كل صلاحيات الأول
ü     المادة 5
    
لا يمكن عقد اجتماع المكتب دون حضور ثلثي الأعضاء و يؤخر إلى أن يتم تحديد موعد آخر مع مراعاة أحكام المادة  1  وفي حال عدم اكتمال النصاب ينعقد الاجتماع وتكون قراراته ملزمة للجميع
ü     المادة 6
   
يقوم الرئيس أو من ينوب عنه أو الكاتب العام  أو من ينوب عنه بتحرير محضر للاجتماعات و لائحة الحضور لأعضاء المكتب و على أعضاء المكتب أن يؤكدوا حضورهم بتوقيعهم في سجل خاص في بداية كل اجتماع




Ø     الباب ألثاني مهام المكتب
ü     المادة 7
    
يسهر المكتب على تسيير شؤون الجمعية و تنسيق أعمالهم و تمتين الصلات بين أعضائه و يضطلع بالمهام التالية
 يراقب و يشرف على عمل اللجن و النوادي-    يعمل على تحقيق أهداف الجمعية  -  يسهر على تطبيق برامج الجمعية كما جاءت في القانون الأساسييبحث عن موارد أخرى و مصادر للتمويل الذاتي
    
ينظم أنشطة و تظاهرات موازية   يسهر على حماية المصالح المعنوية والشخصية لكافة أعضاء ومنخرطي الجمعية يعمل على وضع حد للتجاوزات التي تبرز من جهات محددة وتذكير كل أعضاء الجمعية بأهداف وتوجيهات الجمعية الإجراءات اللازمة لخلق لجن ونوادي ويقوم بالاتصالات اللازمة مع السلطات والإدارات المعنية
ü     المادة 8
    
يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وتعتبر تلك القرارات ملزمة للجميع ويجب أن لا تكون هذه القرارات معارضة للقانون الأساسي للجمعية آو للنظام الداخلي ويمكن للمكتب إعادة النظر في القرارات المتخذة بناءا على طلب الرئيس
Ø     الباب الثالث : مسؤولية أعضاء المكتب
ü     المادة 9
   
يلتزم أعضاء المكتب بالعمل طبق قراراته وبرامجه وتوجيهات المكتب كما يلتزمون بالمشاركة الفعالة في الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها الجمعية وكذا الهيئات المنبثقة عن المكتب
ü     المادة 10
   
لا يجوز إفشاء محتويات مداولات المكتب وكل ما يمس بالمصالح الشخصية و المعنوية لأعضائه
ü     المادة 11  
 
تتحدد مهمة أعضاء المكتب فيما يلي
 
رئيس الجمعية :  يترأس اجتماعات المكتب و ينسق مختلف أعماله و يوقع المراسلات و كل ما يصدر باسم الجمعية و يؤشر على المحاضر بجانب الكاتب العام و يمثل الجمعية أمام جميع السلطات المحلية و الإدارية و القضائية في المجالات المدنية أو متى تعذر عليه ذلك يحل محله نائبه الذي له نفس الصلاحيات عندئذ بعد تفويض مكتوب ومختوم وموقع من طرف الرئيس
  
أمين المال :  هو الذي يسهر على جميع الاشتراكات والتبرعات وضبط الحسابات وتأدية المصاريف العادية و ينجز التقارير المالية كما يفتح حسابا بنكيا باسم الجمعية و يضبط كل هذه العمليات في ملف خاص ويلتزم بالحفاظ على الأوراق وكشوف الحساب البنكي وللأمين نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه  ويوقع المستندات الحسابية وسندات المصاريف الشهرية وجميع الوثائق البنكية بمعية الرئيس  والكاتب العام
-  
الكاتب العام : ينجز التقرير الأدبي و يسهر على إنجاز محاضر الاجتماعات و يوجه الاستدعاءات ويضع جدول أعمال اجتماعات بتنسيق مع رئيس الجمعية و له نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه
-المستشار : يمكن للمكتب أن يسند إليهم بعض المهام التي يقتضيها السير العادي للجمعية
ü     المادة 12
   
يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب إجراء اتصالات شخصية مع كل ما يمكنه تقديم دعم مادي أو معنوي للجمعية بتنسيق مع المكتب
Ø     الباب الرابع : الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب
ü     المادة 13
   
يشكل المكتب في أول اجتماع له لجنا وظيفية تسهر على تنفيذ برامج الجمعية و تعمل تحت إشراف منسق اللجن
 
منسق اللجان
 
يعينه المكتب ويضطلع بالمهام التالية
  
يقوم بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجن و يرأسها إذا دعت الضرورة إلى ذلك و لا يحق له  التصويت  في هاته الاجتماعات
    
يراقب و يشرف على عمل اللجن و النوادي
   
يقوم برفع تقارير دورية إلى المكتب في كل اجتماع و كلما دعت الضرورة إلى ذلك
   
يعتبر حلقة وصل بين رؤساء اللجن و النوادي فيما بينهم من جهة و بينهم و بين المكتب من جهة أخرى
   
له الحق في تعيين نائب له أو مقرر حسب الحاجة 
-النوادي 
  
تأسيس النوادي برغبة أعضاء المكتب أو بطلب من المنخرطين و ذلك بالتنسيق مع منسق اللجن
ü     المادة 14
   
يجب أن لا يقل عدد أعضاء هيئة من الهيئات عن خمسة أعضاء وتؤسس على طلب مكتوب موجه إلى المكتب و بتنسيق مع منسق اللجن
ü     المادة 15
    
تنتخب كل هيئة من بين أعضائها  رئيسا حاصلا على تزكية المكتب إما باقي الأعضاء فيمكن قبول مشارك كل من يرى المكتب ضرورة لانضمامه لهيئة معينة شريطة أن يكون منخرطا
ü     المادة 16
      
يسلم مكتب الجمعية بطاقة الانخراط لكل من استوفى جميع الشروط وهي
 
تعبئة طلب الانخراط
إحضار صورتان شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أوعقد الازدياد
-  
تأدية واجب الانخراط السنوي
    
يتم إحداث بطاقات خاصة لأعضاء المكتب وبطاقات خاصة لرؤساء الهيئات الموازية وأخرى للمنخرطين
ü     المادة 17
  
يمكن تعديل القانون الداخلي بناءا على طلب رئيس الجمعية أوثلثي أعضاء المكتب
ü     المادة 18
  
كل مادة من هذا القانون تخالف مقتضيات لقانون الأساسي تعتبر باطلة
ü     المادة 19
 
يجري العمل بهدا القانون الداخلي بمجرد مصادقة المكتب عليه و يعتبر جزئا مكملا للقانون الأساسي
ü     المادة 20  
   
ينعقد الجمع العام باستدعاء من الرئيس مرة كل سنة ، ويقرر في جميع القضايا التي تهم الجمعية

ü    
من اختصاصاته 
      - المصادقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي
 -     
الاطلاع على برنامج المكتب المسير السنوي
 -     
الإدلاء بكل الآراء الرامية إلى تنمية نشاط الجمعية
 -     
المصادقة على الملاحق بالنظام الداخلي 
 -     
تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي
 -     
البث في إدماج الجمعية ضمن اتحادات أو فدراليات أو حلها 
 -     
اقتراح التدابير الرامية إلى تنمية موارد الجمعية 
 -     
المصادقة على الأعضاء الشرفيين
 -     
انتخاب أعضاء المكتب المسير أو تجديده
اقرأ المزيد Résuméabuiyad
القانون الأساسي للجمعية
Ø      الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب
ü      الفصل الأول
 بناء على الظهير الشريف رقم1.58.الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-       73بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م تم تأسيس  جمعية الصفاء للتنمية والتعاون
ü      الفصل الثاني
تأسست جمعية الصفاء للتنمية والتعاون لمدة غير محدودة  وذلك بتاريخ 13 شتنبر 2015م وتتوفر هذه الجمعية على مقرين الأول بدار الشباب ابن احمد للجموع العامة والاستثنائية والتاني برقم 37 زنقة تلوين بتجزئة الصفاء ابن احمد للاجتماعات العادية 
ü      الفصل الثالث
يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون تسعة اعضاء يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل اربع سنوات
ü      الفصل الرابع
تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبيه و الكاتب العام و نائبيه و الأمين و نائبيه و المستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها
ü      الفصل الخامس
يتكون الجمع العام من جميع المنخرطين الدين أدوا اشتراكاتهم السنوية
يكون الجمع العام قانونيا إدا حضره على الأقل أكثر من نصف أعضاءه وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانوني يعقد اجتماعا جديدا في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ويعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين
 
يجتمع الجمع العام كل سنة ويجتمع استثنائيا بدعوة من المكتب أو من طرف ثلثي أعضاء الجمعية المنخرطين
ü      الفصل السادس
   يتكون المكتب على الأقل من تسعة اعضاء يوزعون المهام بينهم كالتالي
الرئيس ونائبه- الكاتب ونائبه - الأمين ونائبه- وثلاث مستشارين
 
يجتمع المكتب على الأقل مرة واحدة كل شهر وينبثق عنه لجان يحددها القانون الداخلي للجمعية
- مهام الرئيس
 
هو الذي يشرف على تدبير شؤون الجمعية ويخول له التدخل باسمها والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالحياة المدنية ويمتل الجمعية لدى جميع المصالح والسلطات الإدارية والقانونية ويسهر الرئيس على تنفيد قرارات المكتب والجمع العام وتتبعها ويدعو الى عقد اجتماعات المكتب والجمع العام
- مهام الكاتب العام
 
تحرير المحاضر وتقارير مختلف الاجتماعات والتوقيع عليها بمعية الرئيس وتحرير المراسلات والإستدعاءات وإعداد التقرير الأدبي للجمعية ومسك جميع السجلات الإدارية والمراسلات وكل المستندات التي لها طابع إداري وتنظيمي
- مهام أمين المال
استخلاص واجبات الانخراط السنوية وإعداد مشروع الميزانية وإعداد التقرير المالي للجمعية وتوقيع المستندات الحسابية وسندات المصاريف الشهرية وجميع الوثائق البنكية بمعية الرئيس

المستشارين
يمكن للمكتب أن يسند إليهم بعض المهام التي يقتضيها السير العادي للجمعية ويحدد القانون الداخلي الاختصاصات الأخرى للمكتب واللجان المنبثقة عنه
ü      الفصل السابع 
كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب
ü      الفصل الثامن
يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين و لايقبل أي صوت بالنيابة
ü      الفصل التاسع
 للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ
Ø      الباب الثاني:أهداف و وسائل الجمعية
ü      الفصل العاشر
 
أهداف الجمعية تنموية، اجتماعية وثقافية تسعى بشكل عام إلى إنجاز كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية والتضامن بالمنطقة في جميع المجالات والميادين من خلال مشاريع تنموية حضارية تستجيب لنداء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنها
Ø      الباب الثالث:مدا خيل الجمعية و شروط الانخراط بها 
ü      الفصل الحادي عشر
 
تتكون مداخيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي
§         واجب الانخراط للأعضاء
§         مدا خيل أنشطة الجمعية و التبرعات المنح
§         الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة
§          التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها 
ü      الفصل الثاني عشر
 
تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة والأجانب شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤذوا واجب الانخراط وأن يحترموا القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية
ü      الفصل الثالث عشر
تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وعاملين وأعضاء شرفيين
ü      الفصل الرابع عشر
يعتبر عضوا مؤسسا كل من حضر الجمع العام التأسيسي
ü      الفصل الخامس عشر
يعتبر عضوا شرفيا كل من ساند الجمعية ماديا ومعنويا ووافق أعضاء المكتب منحه هده الصفة
ü      الفصل السادس عشر
 
إدا امتنع العضو من أداء واجب الانخراط السنوي فقد عضويته 
ü      الفصل السابع عشر
 
يفقد العضو عضويته بقرار من الجمع العام بناءا على طلب المكتب في حالة ارتكاب العضو مخالفة قانونية عن القانون الأساسي والداخلي للجمعية أو استغلال اسم الجمعية لأغراضه الشخصية أو إتلافه لممتلكات أو وثائق الجمعية أو إساءته للجمعية

Ø      الباب الرابع:الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية
ü      الفصل الثامن عشر
يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة إلى الرئيس أو نائبه محددا أسباب الاستقالة و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية 
ü      الفصل التاسع عشر
في حالة استمرار غياب أحد أعضاء المكتب المسير بدون مبرر عن اجتماعات المكتب أو التقصير في إنجاز مهامه يمكن إقالته من طرف باقي أعضاء المكتب
ü      الفصل العشرون
 
في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء
ü      الفصل الواحد والعشرون
 
يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب 
ü      الفصل الثاني والعشرون
 
في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام
ü      الفصل الثالث والعشرون
 
في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى جمعيات ذات أهداف مماثلة وتوجد بنفس الإقليم أو نفس المنطقة
ü      الفصل الرابع والعشرون
لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من طرف الجمع العام على أن تكون المصادقة بالأغلبية المطلقة من بين الأعضاء الحاضرين
ü       الفصل الخامس والعشرون
بعد انتهاء اربع سنوات يتم تشكيل مكتب جديد ويتم استقالة المكتب القديم مباشرة
ü       الفصل السادس والعشرون
يسمح للجمعية بالانخراط بالشبكات والاتحادات الجمعوية الوطنية والدولية وأن يوقع ممثلها على ميثاق الأخلاقيات للجمعية
ü      الفصل السابع والعشرون
يختار المكتب من بين أعضاءه أو من بين المنخرطين النشيطين من يمثل الجمعية بقرار بإحدى الشبكات أو الاتحادات الجمعوية الإقليمية أوالجهوية أو الوطنية أو الدولية
ü      الفصل الثامن والعشرون
 
لا تتحمل الجمعية مسؤولية الخروقات الصادرة عن أعضائها
                   الفصل التاسع و العشرون 
                  كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير                       الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م
اقرأ المزيد Résuméabuiyad